تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من طيب ما كسبتم بتصرفكم، إما بتجارة، أو صناعة (1).

وقال الرازي: ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان، فيدخل فيه زكاة التجارة، وزكاة الذهب والفضة، وزكاة النعم؛ لأن ذلك مما يوصف أنه مكتسب (2).

3 - ما روي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في المال حق سوى الزكاة» (3).

قالوا في توجيه الاستدلال: إن الحديث لما كان مانعا من الحق في جميع الأموال، دل على أن ما أثبت في الزكاة عام في جميع الأموال؛ لأن الزكاة المثبتة مستثناة من الحق المنفي (4).

ونوقش من وجهين:

الأول: أن الحديث لا يصح.

الوجه الثاني: أن هذا خلاف قولكم في أموال كثيرة أخرجتموها من هذا العموم، ومنه الزكاة في الحلي

(1) () تفسير الطبري 5/ 555.

(2) () التفسير الكبير له 2/ 65، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 235.

(3) () أخرجه ابن ماجة في سننه 1/ 570.

قال الألباني: ضعيف منكر. ضعيف ابن ماجة. وقال الحافظ في التلخيص: ولست أحفظ له إسنادا، وقال ابن تيمية في الإيمان 1/ 108: وروي مرفوعا ولا يصح.

(4) () انظر: الحاوي للماوردي 3/ 283.

الزكاة في العقار · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٢١