تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستعمل، والعوامل، والمعلوفة، ومال الصبيان، والخضار، والفواكه، وغير ذلك كثير.

4 - وفي حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (1).

ولا شك أن عروض التجارة مال (2)، بل ذهب بعض العرب إلى أن المال: الثياب، والمتاع، والعروض، ولا تسمى العين المنقولة مالا (3).

وقد جاء في حديث أبي هريرة: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر فلم نغنم ذهبًا، ولا ورقًا إلا الأموال، الثياب والمتاع» (4).

ويمكن أن يناقش: بأن أموال القنية مال، والعوامل مال، والحلي مال، ومال الصبي مال، ولا زكاة في ذلك عندكم، أو عند أجمعكم في بعضها.

5 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (5).

(1) () حديث معاذ أخرجه البخاري في مواضع منها رقم /1395، ومسلم 1/ 196.

(2) () انظر: الممتع 6/ 140.

(3) () تفسير القرطبي 8/ 245.

(4) () أخرجه البخاري 6/ 2466.

(5) () الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 1، ومسلم 3/ 1515.

الزكاة في العقار · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٢٢