المستعمل، والعوامل، والمعلوفة، ومال الصبيان، والخضار، والفواكه، وغير ذلك كثير.
4 - وفي حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (1).
ولا شك أن عروض التجارة مال (2)، بل ذهب بعض العرب إلى أن المال: الثياب، والمتاع، والعروض، ولا تسمى العين المنقولة مالا (3).
وقد جاء في حديث أبي هريرة: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر فلم نغنم ذهبًا، ولا ورقًا إلا الأموال، الثياب والمتاع» (4).
ويمكن أن يناقش: بأن أموال القنية مال، والعوامل مال، والحلي مال، ومال الصبي مال، ولا زكاة في ذلك عندكم، أو عند أجمعكم في بعضها.
5 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (5).
(1) () حديث معاذ أخرجه البخاري في مواضع منها رقم /1395، ومسلم 1/ 196.
(2) () انظر: الممتع 6/ 140.
(3) () تفسير القرطبي 8/ 245.
(4) () أخرجه البخاري 6/ 2466.
(5) () الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 1، ومسلم 3/ 1515.