تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: 24].

قال الماوردي: وأموال التجارة أعم الأموال فكانت أولى بالإيجاب (1).

وقال ابن العربي: قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه، واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل (2).

هذا وغير هذه الآيات من العمومات، ولم يأت دليل من الكتاب والسنة يستثني أموال التجارة من طلب الطهرة والزكاة.

ونوقش: بأن هذا العموم خلاف قولكم في مسائل، كما في الحلي، والعوامل، والمعلوفة، ومال الصبي (3).

وأجيب: بأن هذه خرجت من العموم بأدلة خاصة ليس هذا محل ذكرها.

2 - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267].

قال الطبري في تفسير الآية: يعني جل ثناؤه، زكوا

(1) () الحاوي 3/ 83.

(2) () شرح جامع الترمذي 3/ 104.

(3) () المحلى 6/ 352.

الزكاة في العقار · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٢٠