7 - ولأنه لو اعتبر لكل جزء حول، لأفضى ذلك إلى حرج ومشقة وهما منتفيان شرعا (1).
القول الثاني: أنه إن نض الربح قبل الحول، لم يبن حولها على حول الأصل، وإن نض بعد الحول بني على حول الأصل. ذهب إليه الشافعية في الأصح (2):
واحتجوا للضمن إذا نضت الزيادة بعد الحول بما يلي:
1 - القياس على النتاج مع الأمهات (3).
2 - ولأن المحافظة على حول كل زيادة، مع اضطراب الأسواق مما يشق (4).
أما دليلهم على عدم الضم إذا نض الربح قبل الحول فيما يلي:
1 - حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه
(1) () شرح الزركشي علي الخرقي 2/ 517.
(2) () قال الشربيني في مغني المحتاج ممثلا للضم وعدمه: فلو اشترى عرضا في المحرم بمائتي درهم، فصارت قيمته قبل آخر الحول ولو بلحظة ثلثمائة، زكى الجميع آخر الحول، لا إن نض ـ أي صار الكل ناضا بنقد التقويم، وأمسكها إلى آخر الحول، أو اشترى به عرضا قبل تمامه، فلا يضم به يزكي الأصل بحوله، ويفرد الربح بحوله في الأظهر. 1/ 397. وانظر أيضا: روضة الطالبين 2/ 270، المجموع 6/ 67.
(3) () المصدر السابق مغني المحتاج 1/ 397.
(4) () مغني المحتاج 1/ 397.