تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - ولأنه لو اعتبر لكل جزء حول، لأفضى ذلك إلى حرج ومشقة وهما منتفيان شرعا (1).

القول الثاني: أنه إن نض الربح قبل الحول، لم يبن حولها على حول الأصل، وإن نض بعد الحول بني على حول الأصل. ذهب إليه الشافعية في الأصح (2):

واحتجوا للضمن إذا نضت الزيادة بعد الحول بما يلي:

1 - القياس على النتاج مع الأمهات (3).

2 - ولأن المحافظة على حول كل زيادة، مع اضطراب الأسواق مما يشق (4).

أما دليلهم على عدم الضم إذا نض الربح قبل الحول فيما يلي:

1 - حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه

(1) () شرح الزركشي علي الخرقي 2/ 517.

(2) () قال الشربيني في مغني المحتاج ممثلا للضم وعدمه: فلو اشترى عرضا في المحرم بمائتي درهم، فصارت قيمته قبل آخر الحول ولو بلحظة ثلثمائة، زكى الجميع آخر الحول، لا إن نض ـ أي صار الكل ناضا بنقد التقويم، وأمسكها إلى آخر الحول، أو اشترى به عرضا قبل تمامه، فلا يضم به يزكي الأصل بحوله، ويفرد الربح بحوله في الأظهر. 1/ 397. وانظر أيضا: روضة الطالبين 2/ 270، المجموع 6/ 67.

(3) () المصدر السابق مغني المحتاج 1/ 397.

(4) () مغني المحتاج 1/ 397.

الزكاة في العقار · الصفحة ١٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ١٠٠