ينض (1).
2 - ولأنه ثمن عرض تجب زكاة بعضه، ويضم إلى ذلك البعض قبل البيع، فيضم إليه بعده، كبعض النصاب (2).
3 - ولأنه لو بقي عرضا زكى جميع القيمة، فإذا نض كان أولى؛ لأنه يصير متحققا (3).
4 - ولأن هذا الربح كان تابعًا للأصل في الحول، لو لم ينض، فبنضه لا يتغير حوله (4).
5 - ولأنه قد ثبت أن الزكاة تجب في مال التجارة؛ لأجل النماء، ولا يجوز أن تجب في المال، وتسقط عن الربح الذي هو علة وجوبه في الأصل (5).
6 - ولأنا قد اتفقنا على أن الحول لو حال، والمال كله عرض قيمته زائدة على رأس المال، فإن الزيادة يعتبر بها حول الأصل (6).
(1) () الإشراف 2/ 178، بداية المجتهد 1/ 198.
المنتقى 2/ 99، المغني 4/ 259، شرح الزركشي 2/ 517.
(2) () المصدران السابقان.
(3) () المغني 4/ 259، الشرح الكبير 7/ 71.
(4) () المغني 4/ 259، الشرح الكبير 7/ 71. وظاهر من الاستدلال أنه على الشافعية القائلين بالتفصيل كما يأتي.
(5) () الإشراف 1/ 178.
(6) () المصدر السابق 1/ 178.