تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحول» (1).

والربح هنا لم يحل حوله، فلا زكاة فيه (2).

ونوقش: بأن هذا التوجيه منتقض بما نض بعد الحول إذ تجب زكاته عندكم مع عدم حوله.

2 - ولأن الفائدة هنا ليست جزءا من الأصل، وإنما حصلت بحسن التصرف، أشبه ما لو استفاد مالا من غيره الربح (3).

ونوقش: بأن هذا غير مسلم، بل الأصل سبب هذه الزيادة، فوجبت فيه الزكاة، كما لو نضت بعد الحول.

الترجيح:

وما ذهب إليه الجمهور أرجح، لتوافر الأدلة له من المعقول، أضف إليه ضعف ما بني عليه مذهب الشافعية، والمشقة الزائدة في تطبيقه (4).

* المسألة السادسة: في الزكاة حال كساد العقار:

العقار كغيره من عروض التجارة، قد تمر به فترة

(1) () سبق تخريجه ص 67.

(2) () ذكره لهم ابن قدامة في المغني 4/ 258.

(3) () مغني المحتاج 1/ 397.

(4) () انظر: تفصيل المذهب عندهم، وتعذر فهم المراد منه على الفقيه، فكيف بالمكلف العامي. في روضة الطالبين 2/ 270، المجموع 6/ 67.

الزكاة في العقار · الصفحة ١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ١٠١