تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أوجه.

أحدها: أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى فيكون اللفظ عامًا مخصصًا والمعنى مجملًا (لحقه) التفسير.

والثاني: أن العموم في ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ والإجمال في ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

والثالث: أنه كان مجملًا فلما بينه - ﷺ - صار عامًا فيكون داخلًا في المجمل قبل البيان وفي العموم بعد البيان فعلى هذا يحوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها.

القول الرابع: أنها تناولت بيعًا معهودًا ونزلت بعد أن أحل النبي - ﷺ - بيوعًا وحرم بيوعًا فاللام للعهد فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها.

الزيادة والإحسان في علوم القرآن · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الزيادة والإحسان في علوم القرآنج ٥ · ص ١٥٧