تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي جواز بقائه مجملًا أقوال أصحها لا يبقى.

وللإجمال أسباب: منها الاشتراك نحو: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: ١٧]، فإنه موضوع لأقبل وأدبر، و﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فإنه موضوع للحيض والطهر، و﴿... أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ...﴾ [البقرة: ٢٣٧] يحتمل الزوج أو الولي فإن كلَّا منهما بيده عقدة النكاح.

الزيادة والإحسان في علوم القرآن · الجزء ٥ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الزيادة والإحسان في علوم القرآنج ٥ · ص ١٤١