تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبي يوسف، ومحمد، وعصام بن يوسف - رحمهم الله تعالى-: أن المصلي إذا قرأ بغير ما في المصحف العام أن صلاته فاسدة، فتأويله: إذا قرأ هذا، ولم يقرأ معها شيئا مما في المصحف العام تفسد صلاته، لتركنه قراءة ما في المصحف العام، لا لقراءته ما في مصحف ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه-، حتى لو قرأ مع ذلك شيئا مما في المصحف العام مقدار ما تجوز به الصلاة، تجوز صلاته.

ونقل إمام الحرمين في "البرهان" عن ظاهر مذهب الشافعي: أنه لا يجوز، وتبعه أبو النصر القشيري، وجزم به ابن الحاجب، لأنه نقله

الزيادة والإحسان في علوم القرآن · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الزيادة والإحسان في علوم القرآنج ٣ · ص ١٤١