قال الزركشي: وممن صرح بالجواز في مسألة الإناد العماد النيهي، مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية، لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشراب أيضًا لأنه يلاقيه نجاسه الباطن. وفيه نظر. انتهى.
الزيادة والإحسان في علوم القرآن · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٠