أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قلت: أمسِك سَهمي الذي بخيبر) (1).
وجه الاستدلال منه:
ما قاله ابن حجر- رحمه الله- قال: (وهو وقف الواحد المشاع) (2) وقد أجازه - صلى الله عليه وسلم - وأقره، فدل على صحته وجوازه.
الراجح: في هذه المسألة- والله تعالى أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك لقوة أدلتهم، وتنوعها، وسلامتها من الاعتراض في الغالب.
(1) انظر: تخريجه (18) وانظر كلام بن حجر عليه في الفتح (5/ 386).
(2) فتح الباري: (5/ 399)
الوقف المشترك المعين، المشاع · الصفحة ٢٩