تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: أنه يصح وقفه. وعليه جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، وابن حزم الظاهري.

قال الخرشي - رحمه الله-: (يصح وقف المشاع إن كان ممّا يقبل القَسْم ويجبر الواقف عليه إن أراد الشريك) (1)

وقال النووي - رحمه الله-: (يجوز وقف العقار والمنقول كالعبيد، والثياب، والدواب، والسلاح، والمصاحف، والكتب، سواء المقسوم والمشاع، كنصف دار ونصف عبد) (2)

وقال المرداوي - رحمه الله-: (ويصح وقف المشاع، هذا المذهب نصَّ عليه، وعليه الأصحاب قاطبة) (3)

وقال المرغيناني - رحمه الله-: (ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف؛ لأن القسمة من تمام القبض، والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته) (4)

وقال ابن حزم - رحمه الله- عن الوقف أنه: (جائز في المشاع، وغير المشاع، فيما ينقسم، وفيما لا ينقسم) (5).

(1) شرح مختصر خليل (7/ 79)، وانظر: الحطاب: مواهب الجليل: (6/ 18) والشرح الكبير للدردير مطبوع بهامشه حاشية الدسوقي: (4/ 76)، والعدوي: حاشيته على الخرشي (2/ 264)، والكشناوي: أسهل المدارك: (3/ 101)، والغرياني: مدونه الفقه المالكي وأدلته: (4/ 222)

(2) روضة الطالبين: (5/ 314) و انظر: الشيرازي: المهذب: (2/ 323)، والعمراني: البيان: (8/ 63)، والمطيعي: تكملة المجموع: (16/ 249).

(3) الإنصاف: (16/ 372) وانظر: ابن مفلح: المبدع شرح المقنع: (5/ 237)، وابن قدامة: المقنع: ... (16/ 372)، وابن قدامة: المغني: (8/ 233) و ابن قدامة: الشرح الكبير: (16/ 372)

(4) الهداية: (6/ 210)، وانظر: ابن الهمام: فتح القدير: (6/ 210) والكاساني: بدائع الصنائع: ... (6/ 219) والسرخسي: المبسوط: (12/ 36) وحاشية ابن عابدين (3/ 376)، وحاشية أبي السعود: (2/ 507) والبابرتي: العناية شرح الهداية: (6/ 211)، والطرابلسي: الإسعاف: (29).

(5) المحلى: (8/ 159)

الوقف المشترك المعين، المشاع · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوقف المشترك المعين، المشاعص ١٩