تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثالثة: أقسام المشاع:

المشاع قسمان، هما:

1 - مشاع يقبل القسمة وهو: ما يمكن أن ينتفع به بعد القسمة، الانتفاع الذي كان مقصوداً منه قبل القسمة - سواء عينه أو جنسه - كالحصة في أرض زراعية، أو دار كبيرة.

2 - مشاع لا يقبل القسمة: وهو ما لا يمكن أن ينتفع به الانتفاع الذي كان مقصوداً منه قبل القِسْمَة، سواء أكان يمكن الانتفاع به بمنفعة أخرى من غير جنس الأولى أم لا، وذلك كبيت صغير، أو حمام، أو ثوب، أو دابة، سواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا.

وبمقتضى نظرية الشيوع هذه يكون كل جزء، أو ذرة من المال المشترك غير مخصوص بأحد من أصحاب الحصص، بل تتعلق به ملكياتهم جميعاً (1).

(1) انظر: حسين سمرة: الملك المشاع: (1/ 80 - 81) وابن قاضي سماوه: جامع الفصولين: (1/ 82) ومصطفى شلبي: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي: (389)

الوقف المشترك المعين، المشاع · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوقف المشترك المعين، المشاعص ١٥