تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد سميت الحصة السارية في المال المشترك شائعة؛ لعدم تعينها في أي قسم من أقسام المال المذكور.

حصص: جمع حصة، والجمع هنا يستعمل لما فوق الواحد.

والمشاع: الشائع بمعنى واحد، ويطلقان على الحصة المشتركة غير المقسمة، وعليه فالحصة السارية هي الحصة الشائعة أو المشاعة، ومجموع الحصص المشتركة لا يعد مشاعاً، فالمزرعة المشتركة من حيث كل حصة على حدتها مشاعة، ومن حيث المجموع غير مشاعة) (1)

وعرفه الشيخ الزرقا- رحمه الله-: (هو الملك المتعلق بجزء نسبي غير معين من مجموع الشيء مهما كان ذلك الجزء كبيراً أو صغيراً.

وذلك كما يملك إنسان نصف دار، أو ربع فرس، أو جزءاً من مئة فأكثر من أرض، ونحو ذلك. وهذا ما يسمونه: (الحصة الشائعة) في الشيء المشترك.

وبمقتضى نظرية الشيوع يكون كل جزء أو ذرة من المال المشترك غير مخصوص بأحد من أصحاب الحصص، بل تتعلق به ملكيات جميعهم) (2).

وعليه فالوقف المشترك المشاع هو: وقف النصيب المشترك اشتراكاً شائعاَ.

(1) على حيدر: درر الحكام شرح مجلة الاحكام: المادة: 138: (1/ 119)، وانظر: مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام: (1/ 262)، و أحمد أبو الفتوح: المعاملات في الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية: (2/ 30) وحسين سمرة: الملك المشاع: (1/ 79) وانظر: مصطفى شلبي: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي: (389)، وعلي الخفيف: الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية: (81 - 82)

(2) المدخل الفقهي العام: (1/ 262).

الوقف المشترك المعين، المشاع · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوقف المشترك المعين، المشاعص ١٤