تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غُلِبَتِ الرُّومُ فيِ أَدْنَى الْأرْضِ وَهمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فيِ بِضْعِ سِنِينَ)) [الروم:1 - 4].

3 - إخباره بوقائع الأمم السابقة المجهولة أخبارها عند العرب جهلاً تاماً، لعدم وجوه ما يدل عليها من آثار ومعالم، وإلى هذا النوع من الإخبار أشار قوله تعالى: ((تَلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذَا)) [هود: 49].

4 - إشارته إلى بعص الحقائق الكونية التي أثبتها العلم الحديث، والتي لم تكن معروفة من قيل، من ذلك قوله تعالى: ((أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّموَاتِ وَالأْرْضَ كَانَتَا رَتْقَاً فَفَتْقْنَاهما وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْء حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ)) [الأنبياء:30]، ((وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ)) [الحجر:22].

148 - أحكام القرآن:

اشتمل القرآن على أحكام كثيرة متنوعة، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول:

الأحكام المتعلقة بالعقيدة: كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي الأحكام الاعتقادية، ومحل دراستها في: علم التوحيد.

القسم الثاني:

أحكام تتعلق بتهذيب ا لنفس وتقويمها. وهذه هي الأحكام الأخلاقية، ومحل دراستها: علم الأخلاق، أو التصوف.

القسم الثالث:

الأحكام العملية المتعلقة بأقوال وأفعال المكلفين، وهي المقصودة ب ((الفقه)).

والتي يهدف علم الفقه وأصوله إلى معرفتها والوصول إليها، وهذه الأحكام نوعان:

-155 -

النوع الاول: العبادات: كالصلاة والصيام، والغرض منها: تنظيم علاقة الفرد بربه.

النوع الثاني: ما عدا العبادات وتسمى باصطلاع الفقهاء بالمعاملات، وهي تشمل الأحكام التي تدخل في نطاق القانون الخاص والقانون العام، حسب الاصطلاح القانوني الحديث. وهذه الأحكام يقصد بها: تنظيم علاقة الفرد بالفرد، أو الفرد بالجماعة، أو الجماعة بالجماعة، وهذه هي (1):-

أ- الأحكام المتعلقة بالأسرة، وهي تدخل في نطاق ما يسمى: بقانون الأسرة، أو بمسائل الأحوال الشخصية: كالنكاح والطلاق والبنوة والنسب والولاية، ونحو ذلك، ويقصد بها بناء الأسرة على أسس قويمة، وبيان حقوق وواجبات أفرادها، وآيات هذه الأحكام نحو (70) آية.

ب - الأحكام المتعلقة بمعاملات الأفراد المالية: كاليبع والرهن وسائر العقود، وهي تدخل في نطاق مايسمى: بالقانون المدني، وآياتها نحو (70) آية.

ج- الأحكام المتعلقة بالقضاء والشهادة واليمين، ويقصد بها: تنظيم إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة بين الناس، وهي تدخل فيما يسمى اليوم: بقانون المرافعات، وآياتها نحو (13) آية.

د- الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات، وهي تكون القانون الجنائي الإسلامي وآياتها نحو (30) آية، ويقصدبها: حفظ الناس وأعراضهم وأموالهم، وإشاعة

الطمأنينة والاستقرار في المجتمع.

الوجيز في أصول الفقه · الصفحة ٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوجيز في أصول الفقهص ٨٢