تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عليه وسلم)أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأنه قال اذا قال المسلم لأخيه يا كافر فلم يكن كذلك باء بالكفر فقد سماه النبى بقتاله أخاه كافرا وبقوله له يا كافر كافرا وهذه الكلمة دون الزنا والسرقة وشرب الخمر قالوا فأما قول من احتج علينا فزعم أنا اذا سميناه كافرا لزمنا أن يحكم عليه بحكم الكافرين بالله فنستتيبه ونبطل الحدود عنه لأنه اذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم وفى ذلك اسقاط الحدود وأحكام المؤمنين على كل من أتى كبيرة فانا لم نذهب فى ذلك إلى حيث ذهبوا ولكنا نقول للايمان أصل وفرع وضد الايمان الكفر فى كل معنى فأصل الايمان الاقرار والتصديق وفرعه اكمال العمل بالقلب والبدن فضد الاقرار والتصديق الذى [توحيد الألوهية ج:7 ص:324]

الوعد والوعيد عند الفرق · الصفحة ٢١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوعد والوعيد عند الفرقص ٢١٢