تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال (عكرمة (١» (٢) وقتادة (٣): يعني صلاة العيد يوم النحر، ثم النسك بعده، وهو نحو البدن. وأكثر المفسرين على أن هذا لغير الله، فأمر الله نبيه -ﷺ- (٤) أن تكون صلاته ونحره له (٥).

وروى عن علي رضي الله عنه أنه فسر هذا النحر بوضع (٦) اليدين على النحر في الصلاة (٧).

= القرآن" ٢٠/ ٢١٨، و"التفسير الكبير" ٣٢/ ١٣٠، و"فتح القدير" ٥/ ٥٠٤، وورد عنه فقد تفسير النحر في "النكت والعيون" ٦/ ٣٥٥.

(١) "جامع البيان" ٣٠/ ٣٢٦، و"الكشف والبيان" ج ١٣/ ١٦٦ أ، و"معالم التنزيل" ٤/ ٥٣٤، و"الجامع حكام القرآن" ٢٠/ ٢١٨.

(٢) ساقط من (أ).

(٣) المراجع السابقة بالإضافة إلى "المحرر الوجيز" ٥/ ٥٢٩ بمعناه، و"زاد المسير" ٨/ ٣٢٠، و"البحر المحيط" ٨/ ٥٢٠، و"الدر المنثور" ٨/ ٦٥١.

(٤) ساقط من (أ).

(٥) وممن قال بمعنى ذلك: محمد بن كعب، وابن عباس، وعطاء الخراساني، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والضحاك، والربيع، انظر: "جامع البيان" ٣٠/ ٣٢٧، و"تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٥٩٧ وهذا القول رجحه الطبري في تفسيره.

(٦) في (أ): (موضع).

(٧) "جامع البيان" ٣٠/ ٣٥٢ - ٣٢٦، و"الكشف والبيان" ١٣/ ١٦٦ أ - ب، و"النكت والعيون" ٦/ ٣٥٥، و"المحرر الوجيز" ٥/ ٥٣٠، و"زاد المسير" ٨/ ٣٢٠، و"التفسير الكبير" ٣٢/ ١٢٩، و"القرطبى" ٢٠/ ٢١٩، و"البحر المحيط" ٨/ ٥٢٠ و"ابن كثير" ٤/ ٥٩٧ وقال وهذا لا يصح، و"فتح القدير" ٥/ ٥٠٤، و"الدر المنثور" ٨/ ٥٦٠ وعزاه إلى ابن أبي شيبة في المصنف، والبخاري في تاريخه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والدارقطني في الأفراد، وأبي الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في سننه، وانظر: "المستدرك" ٢/ ٥٣٧ كتاب التفسير: تفسير سورة الكوثر.

التفسير البسيط · الجزء ٢٤ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ٢٤ · ص ٣٧٨