تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وَيَتِيمًا﴾ لا أب له، ﴿وَأَسِيرًا﴾ قال: المملوك والمسجون (١).

القول الثاني: أن المراد بالأسير: المرأة، وهن أسرى (٢) عند الأزواج، يدل عليه الحديث: "اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان" (٣)، وهو قول الثمالي (٤).

قال ابن عباس في رواية عطاء: وذلك أن عليًا رضي الله عنه أجر نفسه يسقي نخلًا بشيء من شعير ليلة حتى أصبح، فلما أصبح (٥) وقبض الشعير طحن ثلاثة، فجعلوا منه شيئًا ليأكلوه، يقال له: الخَزيرَة (٦)، فلما تم

(١) ورد الحديث في: "حلية الأولياء" ٥/ ١٠٥، وقال عنه أبو نعيم: غريب من حديث عمرو، تفرد به عباد عن عمه. كما ورد في: "التفسير الكبير" ٣/ ٢٤٥، "الدر المنثور" ٨/ ٣٧١ وعزاه إلى ابن مردويه، وأبو نعيم.

(٢) في (أ): أسروا.

(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه ١/ ٣٤١ ح ١٨٥٦ من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه: أبواب النكاح: حق المرأة على الزواج. كما أخرجه الترمذي ٣/ ٤٥٨، ح: ١١٦٣، كتاب الرضاع: باب ١١، وقال عنه أيضًا: حديث حسن صحيح، كما أخرجه أيضًا في كتاب التفسير: ٥/ ٢٧٤: ح: ٣٠٨٧: باب ١٠، وقال عنه أيضًا: حديث حسن صحيح. وقد حسنه الألباني. انظر: "صحيح سنن ابن ماجه" ١/ ٣١١، ح: ١٥٠١، باب ٣.

عوان: جمع عانية، والعاني: الأسير. انظر: "تحفة الأحوذي" المباركفوري: ٤/ ٢٧٣: كتاب الرضاع: باب ١١.

(٤) "المحرر الوجيز" ٥/ ٤١١، "زاد المسير" ٨/ ١٤٦، "الجامع" للقرطبي ١٩/ ١٢٧.

(٥) في (أ): الصبح.

(٦) الخزيرة: لحم يقطع صغارًا، ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، وقيل: هي حسًا من دقيق ودَسم، وقيل: إذا كان من دقيق فهي حَريرة، وإذا كان من نُخالة فهو خزيرة. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٢/ ٢٨ باب الخاء مع الزاي.

التفسير البسيط · الجزء ٢٣ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ٢٣ · ص ٣١