تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولاً: مفهوم وحكم بيع العِينة.

ثانياً: مفهوم وحكم التورق الحقيقى.

ثالثاً: مفهوم وحُكم التورق المصرفى.

رابعاً: مفهوم وحُكم التورق العكسى.

خامساً: قرارات مجمع الفقه الإسلامى بشأن التورق.

أولاً: مفهوم وحُكم بيع العِينة

العِينه بكسر العين فى اللغة السَّلف، وهو شراء سلعة بالأجل ثم بيعها نقداً بأقل من سعر الشراء لنفس البائع.

وعلى ذلك، فالعِينة تكون بين طرفين، وتكون لنفس البائع الأول، ويكون هدف المششرى الأول هو الحصول على النقد من خلال إعادة بيع السلعة لنفس البائع - ولكن بسعر أقل بالطبع - فالسلعة ليست مقصودة لذاتها.

ولذا، فإن الفرق بين الثمنين (النقدى والآجل) لا يخرج عن كونه فائدةً أو رباً ولكن عن طريق التحايل. ومن هنا كان سبب تحريم العينة كما جاء فى حديث الرسول r: " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعِينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد فى سبيل الله أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم"، رواه أحمد.

ثانياً: مفهوم وحكم التورق الحقيقى

يُقصد بالتورق الحقيقى قيام فرد بشراء سلعةٍ بثمنٍ مؤجلٍ أو مُقسطٍ وبيعها لآخر بثمنٍ معجلٍ بهدف الحصول على النقد (الورق).

وعلى ذلك، فالمشترى فى التورق - كالعِينة - لا يكون محتاجاً إلى السلع، وإنما جعلها سبباً للحصول على النقد. ولذا، فإن البعض يرى أن التورق أحد صور العِينة، وإن اختلفت عنها فى أن البيع يكون فى العينة يكون لنفس البائع الأول أما فى التورق فيكون لغيره، كما أن العلاقة فى العينة تكون علاقة ثنائية الأطراف وفى التورق قد تكون العلاقة ثلاثية أو رباعية.

التورق بين الفقه والواقع · الصفحة ٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التورق بين الفقه والواقعص ٢