(4 - 1) - أحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارة.
يضبط حساب زكاة عروض التجارة مجموعة من الأحكام واردة تفصيلاً فى كتب فقه الزكاة، وتُحسب تلك الزكاة طبقاً للأسس الآتية:
(1) - تحديد ميعاد حساب وأداء الزكاة، سواء على أساس السنة الهجرية (القمرية) أو السنة الميلادية (الشمسية) ـ (أساس الحولية).
(2) - حصر وتقويم أموال التجارة التى تجب فيها الزكاة حسب الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية ـ (أساس الأموال الزكوية).
(3) - حصر وتقويم الالتزامات (المطلوبات) الحالةّ الواجبة الخصم من أموال التجارة الخاضعة للزكاة المحددة فى البند (2) ـ (أساس خصم الالتزامات الحالة).
(4) - تحديد وعاء الزكاة عن طريق خصم الالتزامات الحالّة الواردة فى البند (3) من أموال التجارة الخاضعة للزكاة الواردة فى البند (2) ـ (أساس وعاء الزكاة)
(5) - يُحسب النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 (أساس النصاب).
(6) ـ يقارن الوعاء بالنصاب فإن وصله، تحسب الزكاة على أساس 2.5% ... (أساس نسبة الزكاة)
(7) - حساب مقدار الزكاة، عن طريق ضرب الوعاء فى نسبة الزكاة (أساس مقدار الزكاة).
وسوف نتناول هذه الأحكام والأسس بشئ من التفصيل فى الصفحات التالية مع نماذج تطبيقية توضيحية.
(4 - 2) - أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة
يحكم تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة الأسس الآتية:
(1) - عدم خضوع الأصول الثابتة لدى التاجر للزكاة. لأنها من عروض القنية التى تستخدم للمساعدة فى أداء النشاط التجارى، ومن أمثلتها ما يلى: المقر الإدارى والمخازن، والمعارض، والسيارات، والمعدات والآلات، والتركيبات، والأجهزة الكهربائية، والعدد والأدوات والأثاث، وما فى حكم ذلك.