تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المَحَاويج: المحتاجُ (عاميٌّ).

المُحْتَضَر: من حضرته الوفاة.

المُحْدِث: مَن سَبَقه الحدثُ الأصغر الموجبُ للوضوء، والمُحْدَث نقيضُ القديم، وأيضًا ما لم يكن معروفًا في كتاب ولا سنةٍ ولا إجماعٍ ولا قياس صحيح فهو بمعنى البدعة.

المُحَدَّثُ: هو الأستاذ الكامل كثيرُ الاشتغال بالحديث النبويِّ ودرسه وتدريسه بإجازة الشيوخ مع معرفة معاني الحديث روايةً ودرايةً.

والمُحَدَّث: الصادقُ الحدس كأنها حُدِّث بما ظن.

المَحْدود: من العقار هو الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه.

المِحْراب: صدرُ البيت وأكرمُ مواضعه وقال ابن الأعرابي: "المحرابُ: مجلسُ النار ومجتمعهم"، ومحراب المسجد: صدره وهو مقام الإمام قال الراغب: "ومحرابُ المسجد" قيل: سمِّي بذلك، لأنه موضعٍ محاربة الشيطان والهوى، وقيل: سمِّي بذلك لكون حق الإنسان فيه أن يكون حربيًّا من أشغال الدنيا وتوزّعِ الخواطر وجمعُه المحاريب.

المُحْرَز من المال: ما لا يعدُّه صاحبه مضيَّعًا، أو هو مال ممنوع أن يصل إليه يد الغير سواء كان المانع بيتًا أو حافظًا.

المحْرَم: بالفتح من حَرُم نكاحه على التأييد بنسب أو مصاهرة أو رضاع أو بوطئ حرام.

المُحْرِم: مَن أحرم بالعمرة أو بالحج أو بهما.

المُحَرَّم: هو ما ثبت فيه النهيُ بلا عارض وحكمه الثوابُ بالترك قصدًا والعقابُ بالفعل والكفرُ بالاستحلال إن كان قطعيًا.

المُحَصَّب: موضع بمكةَ كثير الحَصَب أي الحجارة الصغار وهو الأبطح وقد مرَّ.

المُحْصِر: هو المُحْرِم الممنوع عن الركنين الطوافِ والوقوفِ ولو بمكة كذا في "الذرِّ" "مِنْ أحْصَرَ الحَاجُّ" إذا حُبس عن المضيِّ، والحَصْر: الحبسُ التضييقُ.

المُحْصِن: هو حرٌّ مكلف مسلم وطئ بنكاح صحيح، والمحصَنات المزوَّجات تصوّرًا أن زوجها هو الذي أحصنها.

المَحْضَر: هو الذي كتبه القاضي فيه دعوى الخصمين مفصَّلًا ولم يحكم بما ثبت عنده بل كتبه للتذكُّر ويسمى توقيعًا.

التعريفات الفقهية · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريفات الفقهيةص ١٩٧