تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحيلة قاله السيد. وقال النسفي: "هو الممتنع بقوائمه أو جناحيه". وفي المغرب: "هو كل ممتنع متوحش طبعًا لا يمكن أخذُه إلاّ بحيلة".

صَيد الحرم: قال في المفردات: الصيدُ في هذا الموضع (أي الحرم) مختص بما يؤكل لحمه فيما قال الفقهاء بدلالة ما رُوي: "خمسة يقتلُهن المُحرِم في الحِل والحَرَم: الحيّة والعقرب والفأرة والذئب والكلب العَقُور".

الصَّيْرَفي: هو الصَّرَّاف أي بَيَّاعُ الدراهم والدنانير.

التعريفات الفقهية · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريفات الفقهيةص ١٣٢