تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

((لا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)) (1)

أي إذا أمركم الأمير بالنفير والخروج للجهاد في سبيل الله وجب عليكم جميعًا طاعته في ذلك وأصبح ذلك فرض عين على كل من أمره الأمير بذلك لا يجوز له التخلف عنه إلا بعذر شرعي.

وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ)) (2)

عَنْ قَيْسٍ قال: سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:

((بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)) (3)

عن عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ رضي الله عنه قَالَ:

(كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةً، أَوْ ثَمَانِيَةً، أَوْ تِسْعَةً، فَقَالَ: أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟، فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ، فَعَلامَ نُبَايِعُكَ؟ فَقَالَ: أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خُفْيَةً، وَلا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ، فَلا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ) (4).

ـ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ

(1) رواه البخاري في الجزية (3189)، ومسلم في الحج باب تحريم مكة وصيدها (1353)، والترمذي في السير (1516)، والنسائي في البيعة (4100) وأبو داود في المناسك (1725)، وابن ماجه في الجهاد (2763)، وأحمد في ومن مسند بني هاشم (2166)، والدارمي في السير (2400).

(2) رواه البخاري في الأذان باب إمامة العبد والولي (652)، وابن ماجه في الجهاد (2851)، وأحمد في باقي مسند المكثرين (11683).

(3) رواه البخاري في البيوع (2012)، ومسلم في الإيمان (83)، والترمذي في البر والصلة (1848)، والنسائي في البيعة (4086)، وأحمد في أول مسند الكوفيين (18363)، والدارمي في البيوع (2428).

(4) رواه مسلم في الزكاة (1729)، والنسائي في الصلاة (456)، وأبو داود في الزكاة (1399)، وابن ماجه في الجهاد باب البيعة واللفظ له (2858)، وأحمد في باقي مسند الأنصار (22868).

الترغيب في الجهاد · الصفحة ٧٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الترغيب في الجهادص ٧٣٩