(وَالْحَرِيق) الَّذِي يَمُوت بِحَرِيقِ النَّار.
(الْمَرْأَة تَمُوت بِجُمْعٍ) فَهُوَ بِضَمِّ الْجِيم وَفَتْحهَا وَكَسْرهَا , وَالضَّمّ أَشْهَر قِيلَ: الَّتِي تَمُوت حَامِلاً جَامِعَة وَلَدهَا فِي بَطْنهَا , وَقِيلَ: هِيَ الْبِكْر , وَالصَّحِيح الأَوَّل. (1)
قلت: والصحيح مارجحه النووي لما جاء عند أحمد من حديث عبادة بن الصامت: ((وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءَ)) (2) فهي مفسرة للرويات الأخرى.
قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: ذَاتُ الْجَنْبِ هِيَ الدُّبَيْلَةُ وَالدُّمَّلُ الْكَبِيرَةُ الَّتِي تَظْهَرُ فِي بَاطِنِ الْجَنْبِ وَتَتَفَجَّرُ إِلَى دَاخِلٍ وَقَلَّمَا يَسْلَمُ صَاحِبُهَا. وَذُو الْجَنْبِ الَّذِي يَشْتَكِي جَنْبَهُ بِسَبَبِ الدُّبَيْلَةِ , وَقِيلَ أَرَادَ بِالْمَجْنُوبِ الَّذِي يَشْتَكِي جَنْبَهُ مُطْلَقًا اِنْتَهَى.
وعن صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
((الطَّاعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ)) (3)
وعند أحمد من حديث راشد بن حبيش:
((وَالنُّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسُرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ)) (4)
- والموت بداء "السل" شهادة:
عن عبادة بن الصامت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
((السل شهادة)) (5)
والسل مرض معروف
وعَنْ رَاشِدِ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
((الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ
وَالْحَرْقُ شَهَادَةٌ، وَالسَّلُ، وَالنُّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسُرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ)) (6)
(1) شرح مسلم للنووي (13/ 62)
(2) رواه أحمد (21627) وصححه الألباني في كتابه "أحكام الجنائز" ص 22، ورواه الدارمي في الجهاد (2307).
(3) رواه النسائي في الجنائز باب الشهيد (2027)، وأحمد (14762)، ورواه أحمد عن أبي هريرة (7745)
(4) رواه أحمد (15426) وصححه اللألباني في كتاب الجنائز ص 22
(5) رواه أبو الشيخ والديلمي وصححه الألباني في صحيح الجامع (3691)
(6) رواه أحمد (15426)، وقال الهيثمي رجاله ثقات، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4439).