تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عثمان بن مضعون عن التبتل "، قال الراوي: ولو أُذن لنا فيه لاخْتصينا ". ولهذا بالغ قوم فقالوا: النكاح واجب، وقصر آخرون فقالوا: مباح، وتوسط علماؤنا فقالوا: مندوب: والصحيح أنه يختلف باختلاف حال الناكح والزمان، وقد بيناه فِي سورة النساء ". انتهى.

والبشارة بكل وصف من هذه الأوصاف على حِدَتِه لا بالمجموع

والحكم على شيئين تارة يعتبر فيه كونهما مجتمعين، وتارة يراعى فيه كل واحد على حِدَته مثل: " لا تأكل سمكًا، وتشرب لبنا ". ومن كلامهم:

التقييد الكبير للبسيلي · الصفحة ٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التقييد الكبير للبسيليص ٥٢٨