تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سعيد، عن قتادة، عن شقيق العقيلي، عن أبي عياض، عن عمر قال: لَا تَشتَرُوا رَقِيقَ أهْلِ الذِّمَّة، فإنَّهُم أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعضُهم عن بَعْضٍ.

٢٦٢٣ - [٦٢٨٥]- حديث عمر: أنه كان لا يأخذ الجزية من المجوس، حتى شهد له عبد الرحمن بن عوف أن النبي - ﷺ - أخذها من مجوس هجر.

البخاري (١) أتم من هذا من طريق بجالة بن عبدة، قال: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة ... فذكره.

وقد اختلف كلام الشافعي في بجالة؛ فقال في "الحدود" (٢): هو مجهول.

وقال في "الجزية" (٣): حديثه ثابت.

٢٦٢٤ - [٦٢٨٦]- حديث: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ في جَزِيرَةِ الْعَرَب".

مالك في "الموطأ" (٤) عن ابن شهاب، فذكره مرسلا. قال ابن شهاب: ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج (٥) واليقين، عن النبي - ﷺ - بهذا، فأجلى يهود خيبر.

قال مالك: وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك.

(١) صحيح البخاري (رقم ٣١٥٦، ٣١٥٧).

(٢) الأم، للشافعي (٦/ ١٣٩).

(٣) الأم للشافعي (٤/ ١٧٤).

(٤) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٩٢ - ٨٩٣).

(٥) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي ما يثلج صدره أي يبرده".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٩٦٤