تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، فكان لا يضرب على النساء والصبيان.

ورواه (١) من طريق أخرى بلفظ: ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان، وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم.

٢٦٢٢ - [٦٢٨٢]- حديث: "لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْد"، روي مرفوعًا وروي موقوفًا على عمر.

ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، قال أبو عبيد في "الأموال" (٢): عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: كتب رسول الله - ﷺ - إلى أهل اليمن أنَّه: "مَن كَانَ عَلَى يَهودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإنَّه لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْه الْجِزْيَةُ؛ علَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنْثَى، عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ دينارٌ وافٍ، أو قِيمَتُه".

[٦٢٨٣]- ورواه ابن زنجويه (٣) في "الأموال" (٤) عن النضر بن شميل، عن عوف، عن الحسن، قال: كتب رسول الله - ﷺ - ... فذكره.

وهذان مرسلان يقوِّي أحدهما الآخر.

[٦٢٨٤]- وروى أبو عبيد في "الأموال" (٥) أيضًا عن يحيى بن سعيد، عن

(١) السنن الكبرى (٩/ ١٩٥ - ١٩٦).

(٢) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم ٦٦).

(٣) قال ابن حجر -كما في "هامش الأصل"-: "اسمه حميد، وهو من صغار مشايخ الستة".

(٤) كتاب الأموال، لابن زنجويه (رقم ١٠٨).

(٥) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم ١٩٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٩٦٣