تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* قوله: وكان القتال ممنوعًا عنه في ابتداء الإسلام.

تقدم قريبا.

٢٥٠٩ - قوله: ولما هاجر النبي - ﷺ - (١) إلى المدينة وجبت الهجرة إليها على من قدر على ذلك.

استدل المصنف لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ...﴾ الآية.

٢٥١٠ - [٦٠٢٤]- قوله: فلما فُتحت مكة ارتفعت فريضة الهجرة عنها إلى المدينة، وعلى ذلك يحمل قوله: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ".

هذا متفق عليه (٢) من حديث ابن عباس.

[٦٠٢٥]- وفي البخاري (٣) عن عائشة، قالت: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيّه مكّة.

٢٥١١ - قوله: وبقي وجوب الهجرة عن دار الكفر في الجملة.

(١) [ق/٦٢٧].

(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٨٢٥) وصحيح مسلم (رقم ١٣٥٣).

(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٩٠٠)، وهو أيضا في مسلم (رقم ١٨٦٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٨٦١