تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاوس، قال: في كتاب معاذ (فذكره).

١٨٥٩ - [٤٥٣٩]- حديث معاذ: أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بكل [خميس ولبيس] (١)، آخذه منكم مكان الصدقة؛ فإنه أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة.

البيهقي (٢) من رواية إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن معاذ، وهو منقطع.

وعلقه البخاري (٣). وقال الإسماعيلي: هو مرسل لا [حجة] (٤) فيه، وقد قال فيه بعضهم: "من الجزية" مكان "الصدقة".

تنبيه

قوله: خميس، قال أبو عبيد في "غريبه" (٥): المراد به الثّوب الذي طوله خمسة أذرع. كأنه عني الصّغير من الثياب، وقيل هو منسوب إلى خميس مَلِكٍ كان أمر عمل تلك الثياب باليمن (٦).

(١) في الأصل: "خمس وليس" وهو تصحيف، والصواب من "م" و"هـ".

(٢) السنن الكبرى (٤/ ١١٣).

(٣) صحيح البخاري. كتاب الزكاة، باب الغرض في الزكاة.

(٤) في الأصل: "صحة"، والمثبت من "م" و"هـ".

(٥) غريب الحديث (٤/ ١٣٦ - ١٣٧).

(٦) في غريب أبي عبيد: "وكان عمرو يقول: إنما قيل للثوب: خميس؛ لأن أول من عمله ملك باليمن يقال: الخميس، أمر لعمل هذه الثياب فنسبت إليه".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢١٤٣