تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٥٨ - [٤٤٢٧]- حديث علي: أنه كان يقول في المبعَّض: يحجب بقدر ما فيه من الرق.

كذا ذكره عنه، والمحفوظ عنه خلاف ذلك:

[٤٤٢٨]- روى البيهقي (١) عنه أنه قال: المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات.

١٧٥٩ - [٤٤٢٩]- قوله: قول زيد في الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له في القسمة.

البيهقي (٢) من طريق إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت.

١٧٦٠ - قوله: اتفق الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين؛ فكانت أول فريضة عائلة في الإِسلام، فجمع الصحابة، وقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي فأشار عليه العبّاس بالعول، فقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة

(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٢٣).

(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٠).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ٢٠٥٤