تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٣٢٩]- حديث عياض بن [حمار] (١): "مَنِ الْتَقَط لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ عَليها ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ".

أبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) به، وزيادة: ". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلَا يُغَيِّب، فإنْ جَاء صَاحِبُها فَهُو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فَهُو مَال الله يؤْتِيه مَن يَشَاء".

ولفظ البيهقي (٦): ". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلْيُعَرِّفْ".

ورواه الطبراني (٧) وله طرق.

وفي الباب:

[٤٣٣٠]- عن مالك بن عمير عن أبيه؛ أخرجه أبو موسى المديني في "الذيل".

١٧٠٢ - [٤٣٣١]- قوله: روي في بعض الأخبار: "مَنِ التَقَط لُقَطَةً يَسِيرَةَ فَلْيعَرِّفْهَا ثَلاثةَ أيَّامٍ".

(١) في الأصل: (حماد) وصوابه من "م".

(٢) سنن أبي داود (رقم ١٧٠٩).

(٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٨٠٨).

(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٠٥).

(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٩٤).

(٦) السنن الكبرى (٦/ ١٩٣).

(٧) المعجم الكبير (ج ١٧/ رقم ٩٨٥، ٩٨٩، ٩٩٠، ٩٩١).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٩٩٨