تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٢٩ - [٤١٩٤]- حديث: أنه - ﷺ - قضى بالشفعة في كل [شِرك] (١) ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.

وروى: "الشّفعَةُ في كلِّ شِرْكٍ؛ رَبْعٍ أو حَائِط".

مسلم (٢) من حديث جابر بهما. وله طرق.

تنبيه

الرَّبْعة -بفتح الراء وإسكان الموحدة-: تأنيث ربع.

١٦٣٠ - [٤١٩٥]- حديث: "الشّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ".

الشّافعي (٣) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا. ورواه (٤) عن مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا. وهو في "الموطأ" (٥) كذلك. ووصله عن مالك: ابن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما، بذكر أبي هريرة فيه.

(١) في الأصل: "مشترك"، والمثبت من "م" و"د".

(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٠٨).

(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٦٩٣).

(٤) المصدر نفسه (رقم ٣٦٨٦).

(٥) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧١٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٩١٨