تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٢٧ - [٤١٩١]- حديث: "لا شُفْعَةَ إلَّا في رَبعٍ أَو حَائط".

البزار من حديث جابر بسند جيد.

[٤١٩٢]- والبيهقي (١) من حديث أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا شُفْعَة إلَّا في دَارٍ أَو عَقَار".

١٦٢٨ - [٤١٩٣]- حديث جابر: إنما جعل رسول الله - ﷺ - الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.

البخاري (٢) بهذا من طريق أبي سلمة عنه. ولمسلم (٣) نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٤) عن أبيه: عندي أنّ من قوله "إذا وقعت. ." إلى آخره، من قول جابر، والمرفوع منه إلى قوله: "لم يقسم". وأعلّه الطحاوي (٥) بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلّة قادحة. وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر.

(١) السنن الكبرى (٦/ ١٠٩)، وَضَعّفه.

(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٢٥٧).

(٣) صحيح مسلم (رقم ١٦٠٨).

(٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٧٨).

(٥) شرح معاني (٤/ ١٢١).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٩١٧