تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طريق أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب.

فائدة

قال ابن عبد البر (١): هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة. وحكى البيهقي مثل ذلك عن الشّافعي، ومحمد بن الحسن، وفي إطلاق ذلك نظر؛ لما:

[٤٠٨٦]- رواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) عن سمرة بلفظ: "مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقّ بِهِ".

[٤٠٨٧]- ولابن حبان في "صحيحه" (٤) من طريق فليح، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: "إذا عُدِمَ الرّجُلِ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَقّ بِهِ".

١٥٧٥ - قوله: روي: أنّه - ﷺ - إنما حجر على معاذ بالتماس منه دون طلب الغرماء.

قلت: هذا شيء ادعاه إمام الحرمين، فقال في "النهاية": قال العلماء: ما كان حجر رسول الله - ﷺ - على معاذ من جهة استدعاء غرمائه، والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه.

وتبعه الغزالي (٥). وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة؛

(١) التمهيد (٨/ ٤١٠).

(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٢٠، ٣٥٢١).

(٣) سنن النسائي (رقم ٤٦٨١).

(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٣٩).

(٥) الوسيط، للغزالي (٤/ ٦).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٨٤٢