تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشافعي (١) وأحمد (٢) والشيخان (٣) وغيرهما [عنه] (٤).

١٥٤٨ - [٣٩٣٤]- حديث: روى الشافعي عن مالك، عن داود وهو ابن (٥) الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق -أو في خمسة أوسق- شك داود.

هو في "الأم" (٦) و"المختصر" (٧) كذلك. ورواه البخاري (٨) عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الرّبيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة، فذكره دون ما في آخره، وذكر في "كتاب الشرب" من "صحيحه" (٩) ذلك. ورواه مسلم (١٠) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

(١) مسند الشافعي (ص ١٤٤).

(٢) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٢).

(٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٩١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٤٠).

(٤) من "م" و"د"

(٥) [ق/٤٠٠].

(٦) الأم (٣/ ٥٣ - ٥٤).

(٧) مختصر المزني (ص ٨١).

(٨) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٠).

(٩) صحيح البخاري (رقم ٢٣٨٢).

(١٠) صحيح مسلم (رقم ١٥٤١).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٨٠٧