تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب البيوع المنهي عنها

١٤٧٧ - [٣٧٧٨]- حديث: أنّه ﷺ نهى عن عسب الفحل.

وروي: أنه نهى عن ثمن عسب الفحل. وهي رواية الشافعي في "المختصر".

البخاري (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) من حديث ابن عمر باللفظ الأول. ووهم الحاكم فاستدركه (٥). ورواه الشافعي (٦) من طريق أخرى عن نافع باللّفظ الثاني.

[٣٧٧٩]- ورواه أيضًا في "الأم" (٧) و"المختصر" و"السّنن المأثورة" (٨) من حديث شبيب بن عبد الله البجلي، عن أنس. وأعلّه أبو حاتم (٩) بالوقف قال: ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا أيضًا.

(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٨٤).

(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٤٢٩).

(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٧٢).

(٤) سنن النسائي (رقم ٤٦٧١).

(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٢).

(٦) السنن المأثورة (ص٣٤٧/رقم٤٣٢).

(٧) لم أجده.

(٨) السنن المأثورة (ص٣٤٧).

(٩) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٨١).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٧٤٧