تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب القبض وأحكامه

١٥٣٣ - [٣٨٩٧]- حديث: ابن عمر: "مَنِ ابْتَاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَسْتَوْفِيَه".

متفق عليه (١)، بهذا اللفظ وغيره، زاد ابن حبان (٢): نهى أن يبيعه حتى يحوله.

[٣٨٩٨]- وللحاكم (٣) وابن حبان (٤) وأبي داود (٥) من حديث ابن عمر، عن زيد ابن ثابت بلفظ: نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

١٥٣٤ - [٣٨٩٩]- حديث ابن عباس: أمّا الّذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطّعام أن يباع حتى يستوفى. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

البخاري (٦) بلفظ: قبل أن يقبض. ومسلم (٧) بلفط: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٢٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٢٦).

(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٨٦) بلفظ: "حتى يحوله من مكانه أو ينقله".

(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٠).

(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٨٤).

(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٩٩).

(٦) صحيح البخاري (رقم ٢١٣٤).

(٧) صحيح مسلم (رقم ١٥٢٥) (٣٠).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٧٩٢