تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنا أبرته قبل البيع. فتحاكما إلى رسول الله - ﷺ - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما".

البيهقي في "المعرفة" (١) من طريق الشافعي، من مرسل عطاء.

وعزاه ابن الطّلاع في "الأحكام" إلى "الدلائل" للأصيلي مسندا عن ابن عمر.

* حديث: أنه - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

رواه الشافعي وغيره، وقد تقدم.

١٥٤٢ - [٣٩١٥]- حديث: أن النّبي - ﷺ - (٢) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

متفق عليه (٣) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.

وأخرجه عنه الشافعي (٤). وفي رواية لمسلم (٥) حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته.

وفي رواية له (٦) قال: ما صلاحه قال: "تَذْهَبُ عَاهَتُه".

(١) معرفة السنن والآثار (٤/ ٣١٨).

(٢) [ق/٣٩٧].

(٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٤).

(٤) مسند الشافعي (ص ١٤٢).

(٥) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦) (٥١).

(٦) مسلم (رقم ١٥٣٦) (٥٢).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٨٠٢