تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى البيهقي (١) عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين.

ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي. وقد رواه الشافعي في "باب الخلاف فيما يجب به البيع" (٢) بلفظ: نهى عن بيع الدين بالدين.

* حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله - ﷺ - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.

متفق عليه. وله طرق، وقد تقدم.

١٥٣٩ - [٣٩٠٧]- قوله: روي مرسلا ومسندا: أنه - ﷺ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري.

ابن ماجه (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) عن جابر، وفيه ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير.

[٣٩٠٨]- قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة، وهو في البزار (٦) من طريق مسلم الجرْمي عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمَّد عن أبي هريرة.

(١) السنن الكبرى (٥/ ٢٩٠ - ٢٩١).

(٢) الأم (٣/ ٨).

(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٢٨).

(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٨).

(٥) السنن الكبرى (٥/ ٣١٦).

(٦) كشف الأستار (رقم ١٢٦٥).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٧٩٩