تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وضم الصاد. والمصراة: هي التي تربط أخلافها [فيتجمع] (١) اللبن.

١٥٢٧ - [٣٨٨٧]- حديث أبي هريرة: "مَن اشتَرَى مُصَرَّاةً فهو بالخِيَار ثلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّها ردَّ معها صاعًا مِن تمر لا سَمْرَاء".

مسلم (٢) من حديث ابن سيرين، عنه. وعلقه البخاري (٣).

١٥٢٨ - [٣٨٨٨]-[حديث ابن عمر: "مَن ابتَاعَ محفَّلَةً فهو بِالخيَار ثَلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّها ردَّ مَعَها مِثْلَ أَوْ مِثْلَي لَبَنِها قَمْحًا".

أبو داود (٤) به وابن ماجه (٥) والبيهقي (٦) بلفظ: "مثل" وضعّفه بجميع بن عمير، وهو مختلف فيه] (٧).

* حديث حبان بن منقذ.

تقدم قريبا.

(١) في الأصل: "فيجمع"، والمثبت من "م" و"د".

(٢) وصحيح مسلم (رقم ١٥٢٤).

(٣) صحيح البخاري. كتاب البيوع -باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاح من تمر (٤/ ٤٣١ - فتح الباري).

(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤٤٦).

(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٤٠).

(٦) السنن الكبرى (٥/ ٣١٩).

(٧) ساقط من "الأصل" وأثبته من "م" و"د".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٧٨٧