تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٨٧٣]- فروى الدارقطني (١) من حديث طلحة بن يزيد بن ركانة: أنه كلم عمر في البيوع، فقال: لا أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان ابن منقذ، إنّه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام. وفيه ابن لهيعة.

[٣٨٧٤]- وكذا هو في رواية ابن ماجه والبخاري في "تاريخه" من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو، فذكر الحديث، وفيه: "ثُمَّ أَنْتَ في كلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيارِ ثَلاثَ لَيَالٍ".

وأما رواية الاشتراط، فقال ابن الصلاح: منكرة لا أصل لها. انتهى.

[٣٨٧٥]- وفي "مصنف عبد الرزاق" (٢) عن أنس، أن رجلًا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله ﷺ البيع، وقال: "الْخِيَارُ ثَلاثةُ أَيَّامٍ".

* حديث: أنه ﷺ قال في المتخايرين: "لَا بَيْعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا".

تقدّم معناه، وهو متفق عليه من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "كُلّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَار".

(١) سنن الدارقطني (٣/ ٥٤).

(٢) لم أجده في المصنف، لكن عزاه إليه عبد الحقّ في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٦)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٨)، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٣٧٢).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٧٨٢