تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحاكم (١) عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في "صحيحه" (٢) من طريق عطاء عنه، وهي طريق معلولة.

وزعم ابن عبد البر (٣): أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير، ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل، عنه، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن [زيد] (٤) الصنعاني عنه.

وأومأ الخطابي (٥) إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي (٦). وقد (٧) قدمنا أنّ النسائي قال: إنه منكر.

وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: الأعمش يغلط فيه، والصواب موقوف.

١٥٠٩ - قوله: وذكر بعضهم: أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن بيع السلاح لأهل الحرب.

(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٤)، قال: "وتابعه أبو الزبير عن جابر".

(٢) مستخرج أبي عوانة (٣/ ٣٥٣) من طريق عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وليس له ذكر في "إتحاف المهرة"، انظر: (٣/ ٢٧٣/رقم ٣٠٠٠ مع الهامش رقم ١).

(٣) التمهيد (٨/ ٤٠٢).

(٤) في الأصل: [يزيد] وهو تصحيف، والصواب ما أثبتنا.

(٥) معالم السنن (٥/ ١٢٥).

(٦) المجموع (٩/ ٢١٧).

(٧) [ق/٣٩٠].

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٧٧١