تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٩٧ - [٣٨٢٨]- حديث: ابن عمر: "لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ".

متفق عليه (١).

[٣٨٢٩] ولهما من حديث أبي هريرة نحوه (٢).

[٣٨٣٠]- ولمسلم (٣) عن عقبة بن عامر.

وزاد النسائي (٤) في حديث ابن عمر: "حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ".

١٤٩٨ - قوله: وفي معناه: الشِّرا (٥) عَلى الشِّرا.

قلت: ورد فيه في:

[٣٨٣١]- حديث عقبة بن عامر: "المْؤمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ".

١٤٩٩ - [٣٨٣٢]- حديث ابن عمر: أنّ النبي ﷺ نهى عن النجش.

متفق عليه (٦).

(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٣٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٤١٢).

(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٥).

(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤١٤).

(٤) سنن النسائي (رقم ٤٥٠٥).

(٥) [ق/ ٣٨٨].

(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٩٦٣) وصحيح مسلم (رقم ١٥١٦).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٧٦٢