تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متفق عليه (١) من حديثها، لكن ليس فيه التصريح بأنهم اشترطوا العتق، إلا أنه حاصل من اشتراطهم الولاء.

* حديث: أنه ﷺ خطب وقال: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيستْ في كتابِ الله ... " الحديث.

متفق عليه من حديث عائشة، كما تقدم.

* حديث: أن عائشة أخبرت النبي ﷺ أن مواليها لا يبيعونها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء، فقال لها: "اشْتَرِي، وَاشْتَرِطِي لَهُم الْوَلاءَ ... " الحديث.

متفق عليه أيضًا بهذا اللفظ.

قال الرافعي (٢): قالوا: إن هشام بن عروة تفرد بقوله: "اشترطي لهم الولاء" ولم يتابعه سائر الرواة. والله أعلم. وقد قيل: إن عبد الرحمن بن نمر تابع هشامًا على هذا، فرواه عن الزّهري عن عروة، نحوه.

١٤٨٦ - [٣٨٠٣]- حديث: "المتَبَايِعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقا، إلا بَيْعَ الْخِيَارِ".

(١) صحيح البخاري (رقم ٢٧٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠٤).

(٢) الشرح الكبير (٤/ ١١٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٧٥٤