تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه

قال فى "الغريبين": البيضاء حب بين الحنطة والشعير. وفي "الصحاح" (١):

إنه ضرب من الشعير، ليس له قشر.

١٤٧٥ - [٣٧٧٤]- حديث: روي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

مالك (٢) وعنه الشافعي (٣) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا، وهو عند أبي داود في "المراسيل" (٤) ووصله الدارقطني في "الغرائب" عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة التي في "الموطأ" وتبعه ابن عبد البر (٥) وابن الجوزي (٦).

[٣٧٧٥]- وله شاهد من حديث ابن عمر؛ رواه البزار (٧)، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.

وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضًا. وأبو أمية ضعيف (٨).

(١) الصحاح، للجوهري (١/ ٢٢٦).

(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٦٥٥).

(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٣٧٨).

(٤) "مراسيل أبي داود" (رقم ١٧٨).

(٥) التمهيد (٤/ ٣٢٢).

(٦) التحقيق، لابن الجوزي (٢/ ١٧٦).

(٧) كشف الأستار (رقم١٢٦٦).

(٨) [ق/٣٨٥].

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٧٤٥