تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"كتاب البيوع" له ولفظه: نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرو.

١٤٦٤ - [٣٧٥١]- حديث: أن رسول الله ﷺ لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهده.

مسلم (١) من حديث جابر، لكن قال: (وشاهديه) بالتثنية، وزاد: وقال: "هُمْ سَوَاءٌ".

[٣٧٥٢]- وله (٢) عن ابن مسعود ببعضه، وهو عند أحمد (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن حبان (٦) وابن ماجه (٧) والحاكم (٨) مطولًا ومختصرًا.

وعند أبي داود (٩): "وَشَاهِدَه". وللبيهقي (١٠) "وشاهديه، أو شاهده" (١١)

(١) صحيح مسلم (رقم ١٥٩٨).

(٢) صحيح مسلم (رقم ١٥٩٧).

(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٠٩، ٤٥٣).

(٤) سنن الترمذي (رقم ١٢٠٦).

(٥) سنن النسائي (رقم ٣٤١٦).

(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٥٢).

(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٧٧).

(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٧ - ٣٨٨).

(٩) سنن أبي داود (رقم ٣٣٣٣).

(١٠) السنن الكبرى (٥/ ٢٧٥، ٢٨٥).

(١١) في هامش "الأصل": "التردد من الراوي".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٧٣٥