تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال البيهقي: ضعيف، من أجل هذا الشيخ.

وقال الخطابي (١): هو غير متصل؛ لأن فيه مجهولا لا يدري من هو.

١٤٥٩ - [٣٧٣٧]- حديث: أنّه نهى عن الثّنيا في البيع.

مسلم (٢) من حديث جابر: نهى عن بيع الثنيا.

زاد الترمذي (٣) والنسائي (٤) وابن حبان في "صحيحه" (٥): إلا أن تعلم.

ووهم ابن الجوزي فذكر في "جامع المسانيد": أنه متفق عليه من حديث جابر ولم يذكر البخاري في كتابه (الثنيا).

١٤٦٠ - [٣٧٣٨]- حديث: نهى عن بيع الغرر.

مسلم (٦) وأحمد (٧) وابن حبان (٨) من حديث أبي هريرة.

[٣٧٣٩]- وابن ماجه (٩) وأحمد (١٠) من حديث ابن عباس. وعده تفسير الغرر من قول يحيى بن أبي كثير.

(١) معالم السنن (٥/ ٤٩).

(٢) صحيح مسلم (رقم١٥٣٦).

(٣) سنن الترمذي (رقم١٢٩٠).

(٤) سنن النسائي (رقم ٤٦٣٣، ٤٦٣٤).

(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٤٩٧١).

(٦) صحيح مسلم (رقم ١٥١٣).

(٧) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢٥٠، ٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٩٦).

(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٤٩٧٧).

(٩) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٥).

(١٠) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٠٢).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٧٣٠