تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه النسائي (١) بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ثم قال: هذا منكر.

وفي الباب:

[٣٧٢٨ - ٣٧٣٠]- عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم (٢).

وأخرج أبو داود (٣) حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة ولفظه: "لَا يَحِلّ ثَمَنُ الْكَلْب ... " الحديث.

ورجالهما ثقات (٤).

تنبيه (٥)

روى الترمذي (٦) من وجه آخر عن أبي هريرة (٧): (استثناء كلب الصيد) لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف.

(١) سنن النسائي (رقم ٤٦٦٨).

(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٣ - ٣٤).

(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٢، ٣٤٨٤).

(٤) في إسناد حديث أبي هريرة معروف بن سويد الجذامي المصري، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٩٩)، ولذلك قال الحافظ الذهبي فيه في الكاشف (٢/ ٢٨٠/ رقم٥٥٥٢): "ثقة"، وهذا مبني على رواية جَمْعٍ عنه. انظر تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٦٧)، وقول الحافظ ابن حجر هنا: "رجالهما ثقات" يخالف قولَه في ابن معروف الجذامي في التقريب (ص٥٤٠/ رقم٦٧٩٣): "مقبول" إلَّا إذا حملنا قوله هنا على قصد الغالب. والله أعلم.

(٥) من هنا إلى قوله فيما يأتي: "من طريق أبي الرجال عن عمرة، عن عائشة" ساقط من "م".

(٦) سنن الترمذي (رقم١٢٨١).

(٧) من هنا سقطت أحاديث من نسخة "م" إلى موضع سيأتي التنبيه عليه.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٧٢٣