تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر بقتل العنكبوت. وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب.

وقال البيهقي (١): روي فيه حديث مسند، وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع. وسيأتي في "الأطعمة" إن شاء الله تعالى.

١٣٩١ - [٣٦٠٠]- قوله: ورد النهي عن قتل الضفدع.

أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث عبد الرحمن بن عثمان (٧) التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله ﷺ دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع.

قال البيهقي (٨): هو أقوى ما ورد في النهي.

[٣٦٠١]- وروى البيهقي من حديث أبي هريرة: النهي عن قتل الصرد والضفدع [والنملة] (٩) والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن [الفضل] (١٠)، وهو متروك.

وقد تقدّم حديث سهل بن سعد قريبًا.

(١) السنن الكبرى (٩/ ٣١٨).

(٢) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٥٣).

(٣) سنن أبي داود (رقم ٥٢٦٩).

(٤) سنن النسائي (رقم ٤٣٥٥).

(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٤١٠ - ٤١١).

(٦) السنن الكبرى (٣/ ٢٥٩، ٣١٨).

(٧) في "الأصل": (عبد الرحمن عن عثمان)، وصوابه من "م" و"د".

(٨) السنن الكبرى (٩/ ٣١٧ - ٣١٨).

(٩) زيادة من "د".

(١٠) في "الأصل": (المفضل)، والمثبت من "م" و"د" وهو الصواب.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٦٦٥