تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب حجّ الصّبي

١٣٦٨ - [٣٥٦٠]- حديث ابن عباس: أنه ﷺ مر بامرأة وهي في محفتها فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حجّ؟ فقال: "نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ".

مالك في "الموطأ" (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن حبان (٥) من حديث كريب، عنه. وله ألفاظ عندهم.

[٣٥٦١]- ورواه الترمذي (٦) من حديث جابر، واستغربه.

تنبيه

ذكر الرافعي: أن الأصحاب احتجوا بأن الأم تحرم عن الصبي؛ لخبر ابن عباس هذا، وقالوا: الظاهر أنها كانت أمه، وأنها هي أحرمت عنه. انتهى.

فأما كونها أمه فهو ظاهر، من رواية ابن حبان (٧)، والطبراني (٨) في قولهما: فرفعت صبيا لها.

(١) موطأ الإِمام مالك (رقم ١/ ٤٢٢).

(٢) صحيح مسلم (رقم ١٣٣٦).

(٣) سنن أبي داود (رقم ١٧٣٦).

(٤) سنن النسائي (رقم ٢٦٤٩).

(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٧٩٧).

(٦) سنن الترمذي (رقم ٩٢٤).

(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٤٤).

(٨) المعجم الطبراني (رقم ١٢١٨٢، ١٢١٨٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٦٤٧